The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 2 of 7 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

كل عضو لبناني مسجل في النقابة وقد بلغ الستين من عمره ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة دون انقطاع منها ما لا يقل عن خمس وعشرين سنة في لبنان يمكنه ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد, ويعطى الطبيب الاجنبي الذي زاول المهنة في لبنان قبل صدور قانون النقابة وسجل اسمه في سجلاتها عند صدور قانونها ويكون قد اتم الشروط عينها معاشا تقاعديا نظير الطبيب اللبناني ما دام ساكنا في لبنان. اما الاطباء الاساتذة الاجانب رؤساء الفروع في المعاهد الطبية في لبنان فلا يحق لهم الاستفادة من صندوق التقاعد.

المادة 14 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/14/