The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 In force

المادة 14

المادة 14

كل عضو لبناني مسجل في النقابة وقد بلغ الستين من عمره ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة دون انقطاع منها ما لا يقل عن خمس وعشرين سنة في لبنان يمكنه ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد, ويعطى الطبيب الاجنبي الذي زاول المهنة في لبنان قبل صدور قانون النقابة وسجل اسمه في سجلاتها عند صدور قانونها ويكون قد اتم الشروط عينها معاشا تقاعديا نظير الطبيب اللبناني ما دام ساكنا في لبنان. اما الاطباء الاساتذة الاجانب رؤساء الفروع في المعاهد الطبية في لبنان فلا يحق لهم الاستفادة من صندوق التقاعد.

المادة 14 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/14/