المادة 14
كل عضو لبناني مسجل في النقابة وقد بلغ الستين من عمره ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة دون انقطاع منها ما لا يقل عن خمس وعشرين سنة في لبنان يمكنه ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد, ويعطى الطبيب الاجنبي الذي زاول المهنة في لبنان قبل صدور قانون النقابة وسجل اسمه في سجلاتها عند صدور قانونها ويكون قد اتم الشروط عينها معاشا تقاعديا نظير الطبيب اللبناني ما دام ساكنا في لبنان. اما الاطباء الاساتذة الاجانب رؤساء الفروع في المعاهد الطبية في لبنان فلا يحق لهم الاستفادة من صندوق التقاعد.