المادة 25
يمنع العضو المحال على المعاش من فتح عيادة او تعاطي مهنة طب الاسنان مطلقا واذا ثبت بانه يتعاطى اي عمل من اعمال المهنة وجب على لجنة التقاعد اتخاذ قرار بحرمانه من المعاش التقاعدي.
قانون تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded
Article 25 of Law of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 2 of 7 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.
يمنع العضو المحال على المعاش من فتح عيادة او تعاطي مهنة طب الاسنان مطلقا واذا ثبت بانه يتعاطى اي عمل من اعمال المهنة وجب على لجنة التقاعد اتخاذ قرار بحرمانه من المعاش التقاعدي.
المادة 25 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/25/