المادة 25
يمنع العضو المحال على المعاش من فتح عيادة او تعاطي مهنة طب الاسنان مطلقا واذا ثبت بانه يتعاطى اي عمل من اعمال المهنة وجب على لجنة التقاعد اتخاذ قرار بحرمانه من المعاش التقاعدي.
قانون تاريخ 28/12/1962 In force
يمنع العضو المحال على المعاش من فتح عيادة او تعاطي مهنة طب الاسنان مطلقا واذا ثبت بانه يتعاطى اي عمل من اعمال المهنة وجب على لجنة التقاعد اتخاذ قرار بحرمانه من المعاش التقاعدي.
المادة 25 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/25/