The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 2 of 7 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يفقد العضو الحق بأخذ معاش تقاعدي بالحالات التالية:

1) عندما يشطب من جدول النقابة بقرار تأديبي اكتسب الدرجة النهائية.

2) عندما يقيد اسمه في جدول النقابة ولا يمارس المهنة اطلاقا وفي هذه الحالة تقدر لجنة الادارة ما اذاكان يحق له ان يتقاضى المعاش المذكور ام لا.

المادة 30 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/30/