The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 In force

المادة 30

المادة 30

يفقد العضو الحق بأخذ معاش تقاعدي بالحالات التالية:

1) عندما يشطب من جدول النقابة بقرار تأديبي اكتسب الدرجة النهائية.

2) عندما يقيد اسمه في جدول النقابة ولا يمارس المهنة اطلاقا وفي هذه الحالة تقدر لجنة الادارة ما اذاكان يحق له ان يتقاضى المعاش المذكور ام لا.

المادة 30 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/30/