المادة 44
يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
Article 44 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.
يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع.
المادة 44 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/44/