The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 44

يفصل رئيس قلم الاقتراع مؤقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق والظروف واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع.

المادة 44 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/44/