The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 51

تكون لائحة الشطب مطابقة للقائمة الانتخابية وتتضمن علاوة عليها ثلاثة خانات مخصصة الاولى لتوقيع الناخب والثانية لتوقيع عضو القلم المكلف بالتثبت من الانتخاب والثالثة للملاحظات التي يمكن ان يسببها اقتراع الناخب وتكون اوراق هذه اللائحة مرتبطة ببعضها ومرقمة ويؤشر القائمقام او من يقوم بوظيفته على كل صفحة من صفحاتها. يشار في اعلى الصفحة الاولى الى عدد صفحات لائحة الشطب ويجب ان تكون هذه العبارة مصدقة وموقعة ومؤرخة من قبل القائمقام او من يقوم بوظيفته.

المادة 51 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/51/