The whole text

قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى

المادة 52

Article 52 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.

المادة 52

لا يكون لصندوق الاقتراع الا فوهة واحدة معدة لادخال الظرف الذي يحتوي على ورقة الاقتراع. وقبل الشروع في الاقتراع يفتح الرئيس الصندوق ويتحقق من انها فارغة ثم يقفلها بقفلين مختلفين, يبقى مفتاح احدهما بيده ويسلم المفتاح الثاني الى المعاون الاكبر سنا.

واذا حدث عند ختام عملية الاقتراع ان المفتاحين غير موجودين لدى الرئيس فانه يتخذ جميع التدابير اللازمة لفتح الصندوق بلا ابطاء.

المادة 52 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/52/