المادة 6
لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما, ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
Article 6 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.
لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما, ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.
المادة 6 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/6/