المادة 6
لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما, ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
لا يجوز ان ينتخب عضوا في المجلس النيابي الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين, اتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما, ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنسية اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه.
المادة 6 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/6/