The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Law No. 636 of 23 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 20 of 1 May 1997. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

اذا تأخر مهندس عن دفع الرسوم العادية والنسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام. يتم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للنتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد ولا يحق للمنهدس المشطوب طلب قيده مجددا الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية

بتاريخ تقديم الطلب.

لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.

المادة 19 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/19/