The whole text

قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force

المادة 19

المادة 19

اذا تأخر مهندس عن دفع الرسوم العادية والنسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام. يتم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للنتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد ولا يحق للمنهدس المشطوب طلب قيده مجددا الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية

بتاريخ تقديم الطلب.

لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.

المادة 19 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/19/