المادة 30
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة عشر سنوات على الاقل. ولا ينتخب نقيبا الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة خمسة عشر سنة على الاقل.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 No repeal recorded
Article 30 of Law No. 636 of 23 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 20 of 1 May 1997. No repeal recorded in our sources.
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة عشر سنوات على الاقل. ولا ينتخب نقيبا الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة خمسة عشر سنة على الاقل.
المادة 30 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/30/