المادة 30
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة عشر سنوات على الاقل. ولا ينتخب نقيبا الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة خمسة عشر سنة على الاقل.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force
لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة عشر سنوات على الاقل. ولا ينتخب نقيبا الا المهندس اللبناني الذي مضى على تسجيله في السجل العام للنقابة مدة خمسة عشر سنة على الاقل.
المادة 30 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/30/