المادة 40
اذا شغر منصب النقيب لاي سبب يتولى نائب النقيب منصب النقيب حتى اول دورة انتخابية للهيئة العامة يصار فيها الى انتخاب نقيب جديد لولاية كاملة.
اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا يتولى امين السر تصريف الاعمال ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 No repeal recorded
Article 40 of Law No. 636 of 23 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 20 of 1 May 1997. No repeal recorded in our sources.
اذا شغر منصب النقيب لاي سبب يتولى نائب النقيب منصب النقيب حتى اول دورة انتخابية للهيئة العامة يصار فيها الى انتخاب نقيب جديد لولاية كاملة.
اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا يتولى امين السر تصريف الاعمال ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.
المادة 40 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/40/