المادة 40
اذا شغر منصب النقيب لاي سبب يتولى نائب النقيب منصب النقيب حتى اول دورة انتخابية للهيئة العامة يصار فيها الى انتخاب نقيب جديد لولاية كاملة.
اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا يتولى امين السر تصريف الاعمال ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.
قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 In force
اذا شغر منصب النقيب لاي سبب يتولى نائب النقيب منصب النقيب حتى اول دورة انتخابية للهيئة العامة يصار فيها الى انتخاب نقيب جديد لولاية كاملة.
اذا شغر مركز النقيب ونائبه معا يتولى امين السر تصريف الاعمال ريثما يتم انتخاب نقيب جديد.
المادة 40 من قانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/173733/article/40/