The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 04/05/1987 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 17 of 4 May 1987. Published in Official Gazette issue 20 of 14 May 1987. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية), ويستعاض عنها بالنص الآتي: "2- رسم حده الاعلى 15 قرشا لبنانيا عن كل كيلو غرام قائم موضب من الفاكهة المصدرة, وعشرون ليرة لبنانية كحد اعلى عن كل طن يصدر بدون توضيب او بغير وعاء (دكما). يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية ويمكن, بالطريقة ذاتها, اعفاء بعض اصناف الفاكهة المصدرة من هذا الرسم اعفاء مؤقتا او دائما.

المادة 1 من قانون رقم 17 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/law/174066/article/1/