The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 04/05/1987 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة 2 من المادة 18 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959 (انشاء مكتب الفاكهة اللبنانية), ويستعاض عنها بالنص الآتي: "2- رسم حده الاعلى 15 قرشا لبنانيا عن كل كيلو غرام قائم موضب من الفاكهة المصدرة, وعشرون ليرة لبنانية كحد اعلى عن كل طن يصدر بدون توضيب او بغير وعاء (دكما). يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية ويمكن, بالطريقة ذاتها, اعفاء بعض اصناف الفاكهة المصدرة من هذا الرسم اعفاء مؤقتا او دائما.

المادة 1 من قانون رقم 17 تاريخ 04/05/1987 https://lebaneselegislation.com/law/174066/article/1/