The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 13/05/1981 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law No. 11 of 13 May 1981. Published in Official Gazette issue 20 of 21 May 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

يحق لاي عضو من اعضاء لجنة الاهل أن يراجع القاضي المنفرد, على أن تتبع الاصول المستعجلة, وذلك في كل تدبير تتخذه ادارة المدرسة بحق اولاده على أن يثبت ان لا مبرر لهذا التدبير سوى مخالفة رأي المدرسة في أعمال اللجنة أو الهيئة المالية المنصوص عليهما في هذا القانون. وللقضاء ان يفصل اما بالالغاء أو بالاثبات أو بالتعويض .

كما يحق للمدرسة أن تطالب امام المرجع القضائي نفسه بتعويض عطل وضرر في حال بطلان الادعاء وثبوت سؤ النية من قبل المدعي.

المادة 7 من قانون رقم 11 تاريخ 13/05/1981 https://lebaneselegislation.com/law/174243/article/7/