The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 13/05/1981 In force

المادة 7

المادة 7

يحق لاي عضو من اعضاء لجنة الاهل أن يراجع القاضي المنفرد, على أن تتبع الاصول المستعجلة, وذلك في كل تدبير تتخذه ادارة المدرسة بحق اولاده على أن يثبت ان لا مبرر لهذا التدبير سوى مخالفة رأي المدرسة في أعمال اللجنة أو الهيئة المالية المنصوص عليهما في هذا القانون. وللقضاء ان يفصل اما بالالغاء أو بالاثبات أو بالتعويض .

كما يحق للمدرسة أن تطالب امام المرجع القضائي نفسه بتعويض عطل وضرر في حال بطلان الادعاء وثبوت سؤ النية من قبل المدعي.

المادة 7 من قانون رقم 11 تاريخ 13/05/1981 https://lebaneselegislation.com/law/174243/article/7/