The whole text

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 318 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

تعين "الهيئة" جهازا مركزيا يسمى "الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية" يكون المرجع الصالح والمركز الرسمي لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بجرائم تبييض الاموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظيراتها من الاجهزة الاجنبية.

على الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية اعلام "الهيئة" بشكل دوري بالمعلومات المتوافرة لديها عن جرائم تبييض الاموال.

تحدد "الهيئة" عدد اعضاء هذه الوحدة ومهامهم واتعاب كل منهم وتتخذ بحقهم التدابير المسلكية وتصرفهم في حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكانية تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.

يطبق على جميع هؤلاء الموجبات ذاتها المطبقة على اعضاء الهيئة لا سيما موجب الحفاظ على السرية.

المادة 10 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/10/