The whole text

قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 In force

المادة 10

المادة 10

تعين "الهيئة" جهازا مركزيا يسمى "الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية" يكون المرجع الصالح والمركز الرسمي لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بجرائم تبييض الاموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظيراتها من الاجهزة الاجنبية.

على الوحدة الادارية لجمع المعلومات المالية اعلام "الهيئة" بشكل دوري بالمعلومات المتوافرة لديها عن جرائم تبييض الاموال.

تحدد "الهيئة" عدد اعضاء هذه الوحدة ومهامهم واتعاب كل منهم وتتخذ بحقهم التدابير المسلكية وتصرفهم في حال اخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون امكانية تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.

يطبق على جميع هؤلاء الموجبات ذاتها المطبقة على اعضاء الهيئة لا سيما موجب الحفاظ على السرية.

المادة 10 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/10/