المادة 16
لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 وفي القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 No repeal recorded
Article 16 of Law No. 318 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 وفي القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
المادة 16 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/16/