المادة 16
لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 وفي القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 In force
لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 وفي القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
المادة 16 من قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174355/article/16/