The whole text

قانون يختص بميزانية سنة 1927 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 26 Apr 1927. Published in Official Gazette issue 2073 of 29 Apr 1927. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تستوفى بالعملة اللبنانية الذهب بقايا ويركو الاملاك المبنية والاملاك غير المبنية والتمتع والاغنام والاعشار وضريبة الطرق ورسوم التبغ التي لم تحصل بعد ثلاثة اشهر اعتبارا من اول الشهر الذى يلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والمحررة بالعملة اللبنانية الورق بقسمتها على اثنين وخمسة وثمانين من الماية واما الاستحقاقات التي على الدولة عند تصديق هذا القانون فستدفع عملة ورق وفقا للشروط العائدة لكل منها

المادة 30 من قانون يختص بميزانية سنة 1927 https://lebaneselegislation.com/law/174524/article/30/