The whole text

قانون تاريخ 16/05/1946 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law of 16 May 1946. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: الغيت المادة 157 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 157 الجديدة - تقبل الاحكام الصادرة في الاحوال المبينة في المادة السابقة الاستئناف : 1- من المدعى العام عندما يكون الحكم قاضيا بالحبس او بتدابير احترازية او بقضية تتعلق بالصلاحية. 2- من المدعى عليه في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة ومن المدعي عليه والمسؤول بالمال عندما يكون الحكم قاضيا بتضمينات شخصية او بدفوعات طارئة او بالمصادرة وغيرها من العقوبات الاضافية تفوق قيمة احداها مئة ليرة لبنانية. 3- من المدعي الشخصي تبعا لاستئناف المدعي العام والمدعى عليه في الاحوال المبينة في البندين السابقين, ومطلقا عندما يكون الحكم صادرا بتضمينات شخصية او بدفوعات طارئة تفوق قيمة احداها مئة ليرة لبنانية.

المادة 30 من قانون تاريخ 16/05/1946 https://lebaneselegislation.com/law/174910/article/30/