المادة 30
مادة 30: الغيت المادة 157 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 157 الجديدة - تقبل الاحكام الصادرة في الاحوال المبينة في المادة السابقة الاستئناف : 1- من المدعى العام عندما يكون الحكم قاضيا بالحبس او بتدابير احترازية او بقضية تتعلق بالصلاحية. 2- من المدعى عليه في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة ومن المدعي عليه والمسؤول بالمال عندما يكون الحكم قاضيا بتضمينات شخصية او بدفوعات طارئة او بالمصادرة وغيرها من العقوبات الاضافية تفوق قيمة احداها مئة ليرة لبنانية. 3- من المدعي الشخصي تبعا لاستئناف المدعي العام والمدعى عليه في الاحوال المبينة في البندين السابقين, ومطلقا عندما يكون الحكم صادرا بتضمينات شخصية او بدفوعات طارئة تفوق قيمة احداها مئة ليرة لبنانية.