The whole text

قانون الوحدة النقدية No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 24 May 1949. Published in Official Gazette issue 21 of 25 May 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تقسم النقود المتداولة الى: اوراق نقدية تصدرها مؤسسة الاصدار وفقا للقوانين والانظمة والاتفاقات النافذة وقيمة هذه الاوراق ليرة واحدة فما فوق اوراق نقدية صغيرة وقطع صغيرة من الفضة او من اي معدن اخر تصدرها الخزينة العامة, وقيمتها دون الليرة الواحدة حتى نصف القرش قطع ذهبية تصدرها الخزينة العامة عند الاقتضاء

المادة 2 من قانون الوحدة النقدية https://lebaneselegislation.com/law/175027/article/2/