The whole text

قانون الوحدة النقدية No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 24 May 1949. Published in Official Gazette issue 21 of 25 May 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: يكون للاوراق النقدية التي تصدرها مؤسسة الاصدار وللقطع الذهبية في حال اصدارها قوة ابرائية مطلقة في جميع الاراضي اللبنانية تحدد القوة الابرائية للاوراق النقدية الصغيرة والقطع الصغيرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون

المادة 3 من قانون الوحدة النقدية https://lebaneselegislation.com/law/175027/article/3/