المادة 3
مادة 3: يكون للاوراق النقدية التي تصدرها مؤسسة الاصدار وللقطع الذهبية في حال اصدارها قوة ابرائية مطلقة في جميع الاراضي اللبنانية تحدد القوة الابرائية للاوراق النقدية الصغيرة والقطع الصغيرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة الخامسة من هذا القانون