All legislation

قانون Law No. 419 15/05/1995

Unofficial English title

Amendment of certain provisions of the law establishing the Council for the Implementation of Major Projects for the City of Beirut

Official title, in Arabic تعديل بعض احكام قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 419 of 15 May 1995. Published in Official Gazette issue 21 of 25 May 1995. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
419
Date
15/05/1995
Official Gazette
Issue 21, 25/05/1995, p. 456/457
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 419 تاريخ 15/05/1995
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 11985 تاريخ 04/02/1963 المعدل بموجب مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بموجب المرسومين الرقم 15399 و17239 تاريخ 13/02/1964 و21/08/1964 وبموجب المرسوم الرقم 6474 تاريخ 26/01/1967 ما يأتي: اولا: اضيفت الى نص المادة الثانية الفقرة الجديدة الاتي نصها: "يخضع المجلس لاحكام هذا القانون" ثانيا: الغي نص الفقرة (د) من المادة السادسة واستعيض عنه بالنص الاتي: "د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة". ثالثا: الغي نص المادة التاسعة واستعيض عنه بالنص الاتي: "يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة كما يأتي: 1- للرقابة المسبقة في الصفقات المعقودة لديه عندما تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية. 2- للرقابة القضائية على الحسابات وعلى الموظفين". رابعا: الغي نص المادة السادسة عشرة واستعيض عنه بالنص الاتي: "يعين لمركز محاسب لدى المجلس : 1- موظف من ملاك وزارة المالية, ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويوضع خارج الملاك, ويعين بناء على طلب رئيس المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. 2- او موظف من ملاك المجلس , ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة".

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1995