المادة 1
مادة 1: عدل في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم الرقم 11985 تاريخ 04/02/1963 المعدل بموجب مشروعي القانونين الموضوعين موضع التنفيذ بموجب المرسومين الرقم 15399 و17239 تاريخ 13/02/1964 و21/08/1964 وبموجب المرسوم الرقم 6474 تاريخ 26/01/1967 ما يأتي: اولا: اضيفت الى نص المادة الثانية الفقرة الجديدة الاتي نصها: "يخضع المجلس لاحكام هذا القانون" ثانيا: الغي نص الفقرة (د) من المادة السادسة واستعيض عنه بالنص الاتي: "د: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية: حق عقد صفقات اللوازم والاشغال بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مئة مليون ليرة لبنانية وبالتراضي عندما لا تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية, او باستدراج العروض مهما بلغت قيمة الصفقة. حق عقد صفقات الخدمات بما فيها الدروس والاشراف على التنفيذ بأية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بموجب بيان او فاتورة عندما لا تتجاوز قيمة الصفقة مايتي مليون ليرة لبنانية وبالتراضي مهما بلغت قيمة الصفقة". ثالثا: الغي نص المادة التاسعة واستعيض عنه بالنص الاتي: "يخضع المجلس لرقابة ديوان المحاسبة كما يأتي: 1- للرقابة المسبقة في الصفقات المعقودة لديه عندما تتجاوز قيمتها مايتي مليون ليرة لبنانية. 2- للرقابة القضائية على الحسابات وعلى الموظفين". رابعا: الغي نص المادة السادسة عشرة واستعيض عنه بالنص الاتي: "يعين لمركز محاسب لدى المجلس : 1- موظف من ملاك وزارة المالية, ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويوضع خارج الملاك, ويعين بناء على طلب رئيس المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. 2- او موظف من ملاك المجلس , ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ويتم ذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة".