المادة 32
مادة 32: كل قيمة وان قليلة جدا تؤخذ زيادة عن الرسوم المبينة في المادة ال30 وكل مبلغ يجبى بدون ان يكون مرخصا بجبايته قانونا يستوجب كف يد المختار واجراء التعقيبات العدلية بحقه ولا يعاد الى الوظيفة الا اذا تبرأ
قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى
Article 32 of Law of 13 Jan 1928. Published in Official Gazette issue 2135 of 16 Jan 1928. Status: repealed.
مادة 32: كل قيمة وان قليلة جدا تؤخذ زيادة عن الرسوم المبينة في المادة ال30 وكل مبلغ يجبى بدون ان يكون مرخصا بجبايته قانونا يستوجب كف يد المختار واجراء التعقيبات العدلية بحقه ولا يعاد الى الوظيفة الا اذا تبرأ
المادة 32 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/32/