المادة 31
مادة 31: تنظم دوائر المالية دفاتر ذات ارومة وتسلمها الى المختارين للتثبت من جباية الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة وكل مبلغ يجبى يعطى به سند ايصال لاثبات قبضه
قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى
Article 31 of Law of 13 Jan 1928. Published in Official Gazette issue 2135 of 16 Jan 1928. Status: repealed.
مادة 31: تنظم دوائر المالية دفاتر ذات ارومة وتسلمها الى المختارين للتثبت من جباية الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة وكل مبلغ يجبى يعطى به سند ايصال لاثبات قبضه
المادة 31 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/31/