المادة 34
مادة 34: لا يجوز للمختار ان يغيب عن قريته او عن حيه مدة تتجاوز العشرة ايام بدون اجازة من المحافظ وينوب عنه في مدة غيابه احد اعضاء مجلس الاختيارية يعينه المحافظ
قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى
Article 34 of Law of 13 Jan 1928. Published in Official Gazette issue 2135 of 16 Jan 1928. Status: repealed.
مادة 34: لا يجوز للمختار ان يغيب عن قريته او عن حيه مدة تتجاوز العشرة ايام بدون اجازة من المحافظ وينوب عنه في مدة غيابه احد اعضاء مجلس الاختيارية يعينه المحافظ
المادة 34 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/34/