المادة 34
مادة 34: لا يجوز للمختار ان يغيب عن قريته او عن حيه مدة تتجاوز العشرة ايام بدون اجازة من المحافظ وينوب عنه في مدة غيابه احد اعضاء مجلس الاختيارية يعينه المحافظ
قانون يختص بالمختارين Repealed ملغى
مادة 34: لا يجوز للمختار ان يغيب عن قريته او عن حيه مدة تتجاوز العشرة ايام بدون اجازة من المحافظ وينوب عنه في مدة غيابه احد اعضاء مجلس الاختيارية يعينه المحافظ
المادة 34 من قانون يختص بالمختارين https://lebaneselegislation.com/law/175236/article/34/