المادة 6
مادة 6: كل موظف او قائم بخدمة عامة يقدم تصريحا كاذبا يعاقب بموجب احكام المادة 462 من قانون العقوبات .
قانون تاريخ 14/04/1954 Repealed ملغى
Article 6 of Law of 14 Apr 1954. Published in Official Gazette issue 22 of 2 Jun 1954. Status: repealed.
مادة 6: كل موظف او قائم بخدمة عامة يقدم تصريحا كاذبا يعاقب بموجب احكام المادة 462 من قانون العقوبات .
المادة 6 من قانون تاريخ 14/04/1954 https://lebaneselegislation.com/law/175468/article/6/