المادة 6
مادة 6: كل موظف او قائم بخدمة عامة يقدم تصريحا كاذبا يعاقب بموجب احكام المادة 462 من قانون العقوبات .
قانون تاريخ 14/04/1954 Repealed ملغى
مادة 6: كل موظف او قائم بخدمة عامة يقدم تصريحا كاذبا يعاقب بموجب احكام المادة 462 من قانون العقوبات .
المادة 6 من قانون تاريخ 14/04/1954 https://lebaneselegislation.com/law/175468/article/6/