All legislation

قانون Law 14/05/1960

Unofficial English title

Aiming to restore the Independent Fund for School Buildings and their Sports Grounds, to resume its work, and to open an additional appropriation in the 1960 budget

Official title, in Arabic يرمي الى اعادة الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها والى استئناف عمله والى فتح اعتماد اضافي في موازنة سنة 1960

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 14 May 1960. Published in Official Gazette issue 22 of 18 May 1960. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
14/05/1960
Official Gazette
Issue 22, 18/05/1960, p. 501-503
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 14/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- تلغى المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 والفقرة الثالثة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 125 الصادرين بتاريخ 12 حزيران سنة 1959, ويستأنف الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 وفي المراسيم التنظيمية والقرارات الناتجة عن تطبيقها باستثناء: أ- التصاميم النهائية: التي تضع مشروعها ادارة الصندوق ـــــــــــــــــــــ المستقل ويجب ان تقترن بمصادقة جهاز الدروس المختص في وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - المناقصات العامة: التي تجريها اللجنة المصنصوص عليها ــــــــــــــــــــــ في المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وفاقا لنظام المناقصات النافذة. ج- تنفيذ الاشغال: الذي تتولاه الادارة المختصة في وزارة ـــــــــــــــــ الاشغال العامة والنقل. 2- يستمر الموظفون الفنيون (مدربون ومناظرون) الذين كانوا يعملوا في جهاز الصندوق قبل 16 كانون الثاني سنة 1960 في متابعة اعمالهم تحت اشراف وزارة الاشغال العامة والنقل على ان لا يتقاضوا اجورهم وتعويضاتهم من موازنة الصندوق. 3- ينتدب مجلس ادارة الصندوق ممثلا عنه لدى الجهاز المختص في وزارة الاشغال العامة والنقل في عمليات استلام الابنية المنفذة. 4- تعتبر من موارد الصندوق الرسوم المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية). 5- يفتح في الجزء الثاني من موازنة سنة 1960: الباب التاسع الفصل الاول البند 25 الفقرة 1 (جديدة) مساعدة للصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها اعتماد اضافي قدره ستماية الف ليرة لبنانية تؤخذ من مال الاحتياط. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 4 ايار سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: فؤاد بطرس

Related

More from the same year.

1960