المادة 1
مادة 1: 1- تلغى المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 والفقرة الثالثة من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 125 الصادرين بتاريخ 12 حزيران سنة 1959, ويستأنف الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها ممارسة الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 وفي المراسيم التنظيمية والقرارات الناتجة عن تطبيقها باستثناء: أ- التصاميم النهائية: التي تضع مشروعها ادارة الصندوق ـــــــــــــــــــــ المستقل ويجب ان تقترن بمصادقة جهاز الدروس المختص في وزارة الاشغال العامة والنقل. ب - المناقصات العامة: التي تجريها اللجنة المصنصوص عليها ــــــــــــــــــــــ في المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وفاقا لنظام المناقصات النافذة. ج- تنفيذ الاشغال: الذي تتولاه الادارة المختصة في وزارة ـــــــــــــــــ الاشغال العامة والنقل. 2- يستمر الموظفون الفنيون (مدربون ومناظرون) الذين كانوا يعملوا في جهاز الصندوق قبل 16 كانون الثاني سنة 1960 في متابعة اعمالهم تحت اشراف وزارة الاشغال العامة والنقل على ان لا يتقاضوا اجورهم وتعويضاتهم من موازنة الصندوق. 3- ينتدب مجلس ادارة الصندوق ممثلا عنه لدى الجهاز المختص في وزارة الاشغال العامة والنقل في عمليات استلام الابنية المنفذة. 4- تعتبر من موارد الصندوق الرسوم المنصوص عليها في المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية). 5- يفتح في الجزء الثاني من موازنة سنة 1960: الباب التاسع الفصل الاول البند 25 الفقرة 1 (جديدة) مساعدة للصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها اعتماد اضافي قدره ستماية الف ليرة لبنانية تؤخذ من مال الاحتياط. ويعمل بهذا القانون فور نشره.