المادة 6
للحكومة ان تلغي الامتياز بمرسوم اذا عجز اصحاب الامتياز عن اقامة الانشاءات وايجاد المعدات في المدة المعينة في هذا القانون. ولدى الغاء الامتياز للسبب المذكور ينتقل المشروع للدولة بكامل اجهزته وبدون اي تعويض.
قانون تاريخ 24/05/1950 No repeal recorded
Article 6 of Law of 24 May 1950. Published in Official Gazette issue 22 of 31 May 1950. No repeal recorded in our sources.
للحكومة ان تلغي الامتياز بمرسوم اذا عجز اصحاب الامتياز عن اقامة الانشاءات وايجاد المعدات في المدة المعينة في هذا القانون. ولدى الغاء الامتياز للسبب المذكور ينتقل المشروع للدولة بكامل اجهزته وبدون اي تعويض.
المادة 6 من قانون تاريخ 24/05/1950 https://lebaneselegislation.com/law/176003/article/6/