المادة 1
مادة 1: تستوفى جميع الرسوم البلدية بما فيها رسوم الشرفيات والمصارفات العائدة لتنظيم الطرقات وتقويمها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الصادر بتاريخ 2 شعبان سنة 327 و5 اغستوس سنة 325
قانون Law 12/06/1929
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص باستيفاء الرسوم البلدية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 12 Jun 1929. Published in Official Gazette issue 2244 of 17 Jun 1929. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تستوفى جميع الرسوم البلدية بما فيها رسوم الشرفيات والمصارفات العائدة لتنظيم الطرقات وتقويمها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الصادر بتاريخ 2 شعبان سنة 327 و5 اغستوس سنة 325
مادة 2: يقوم المجلس البلدي بوظيفة لجنة التحصيلات المشار اليها في الفصل الرابع من القانون المذكور
مادة 3: تعين بمرسوم البلديات التي تطبق احكام هذا القانون ضمن نطاقها وتحدد كيفية قيام المجلس البلدي بالوظيفة المبينة في المادة السابقة وكيفية تحصيل الرسوم المذكورة
مادة 4: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون
بيروت في 12 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشارة خليل الخوري
Related