المادة 1
مادة 1: تستوفى جميع الرسوم البلدية بما فيها رسوم الشرفيات والمصارفات العائدة لتنظيم الطرقات وتقويمها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الصادر بتاريخ 2 شعبان سنة 327 و5 اغستوس سنة 325
قانون Law 12/06/1929
مادة 1: تستوفى جميع الرسوم البلدية بما فيها رسوم الشرفيات والمصارفات العائدة لتنظيم الطرقات وتقويمها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الصادر بتاريخ 2 شعبان سنة 327 و5 اغستوس سنة 325
مادة 2: يقوم المجلس البلدي بوظيفة لجنة التحصيلات المشار اليها في الفصل الرابع من القانون المذكور
مادة 3: تعين بمرسوم البلديات التي تطبق احكام هذا القانون ضمن نطاقها وتحدد كيفية قيام المجلس البلدي بالوظيفة المبينة في المادة السابقة وكيفية تحصيل الرسوم المذكورة
مادة 4: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القانون
بيروت في 12 حزيران سنة 1929 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بشارة خليل الخوري