All legislation

قانون Law 25/05/1962

Unofficial English title

Amendment of the second article of the Law of 5 May 1954 relating to the Maritime Fishing Law

Official title, in Arabic بتعديل المادة الثانية من قانون 5 ايار سنة 1954 المتعلق بقانون الصيد البحري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 25 May 1962. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1962. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
25/05/1962
Official Gazette
Issue 23, 06/06/1962, p. 824-825
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 25/05/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1954 المعدلة للمادة 40 من القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول سنة 1929 المتعلق بقانون الصيد البحري, على الوجه الآتي: "يعاقب بجزاء نقدي من /100/ الى /500/ ليرة لبنانية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين كل من استخدم متفجرات او طعما ممنوعا". "كل من حمل او باع سمكا مصادا بواسطة المتفجرات وكان له علم بصيده على هذه الصورة". " وفي كلا الحالين يصادر المركب المستخدم للصيد او النقل ومعدات الصيد ووسائل النقل (المركبات والحيوانات الخ...) والسمك وتسحب اجازة الصيد". ولا يجوز في مطلق الاحوال عند منح الاسباب التخفيفية ان تقل العقوبة عن شهرين وعند التكرار يطبق الحد الاقصى للعقوبة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 25 ايار سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جوزف طعمه اسكاف

Related

More from the same year.

1962