المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.
قانون Law 05/06/1962
Unofficial English title
Official title, in Arabic بتعديل الفقرة 38 من الماده 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول 1933 المتعلق برسوم الطوابع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 5 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1962. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 5 حزيران سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
Related