المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.
قانون تاريخ 05/06/1962 No repeal recorded
Article 1 of Law of 5 Jun 1962. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1962. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل الفقرة 38 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 المتعلق برسوم الطوابع على الوجه التالي: الحوالات (شيكات ) والحوالات لامر فلان عندما يكون تسديدها واجبا فور ابرازها (للاطلاع)... معفاة.
المادة 1 من قانون تاريخ 05/06/1962 https://lebaneselegislation.com/law/176347/article/1/