The whole text

قانون تاريخ 30/05/1930 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 30 May 1930. Published in Official Gazette issue 2351 of 2 Jun 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من قرار رقم 2709 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1924 على الوجه الآتي: كل تاجر لا يكون وقع اعارة لمصلحة احد ولا قبل بتوقيعها لمصلحته وكانت دفاتره التجارية سحابة السنتين الاخيرتين على الاقل منظمة وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة يحق له الاستفادة من التصفية القضائية كما هي محددة بهذا القرار بشرط ان يراعي الاحكام الاتية:

المادة 1 من قانون تاريخ 30/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176904/article/1/