The whole text

قانون تاريخ 30/05/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من قرار رقم 2709 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1924 على الوجه الآتي: كل تاجر لا يكون وقع اعارة لمصلحة احد ولا قبل بتوقيعها لمصلحته وكانت دفاتره التجارية سحابة السنتين الاخيرتين على الاقل منظمة وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة يحق له الاستفادة من التصفية القضائية كما هي محددة بهذا القرار بشرط ان يراعي الاحكام الاتية:

المادة 1 من قانون تاريخ 30/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176904/article/1/