All legislation

قانون Law 30/05/1930

Unofficial English title

Pertaining to judicial liquidation

Official title, in Arabic يختص بالتصفية القضائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 30 May 1930. Published in Official Gazette issue 2351 of 2 Jun 1930. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
30/05/1930
Official Gazette
Issue 2351, 02/06/1930, p. 6
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 30/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من قرار رقم 2709 المؤرخ في 27 ايلول سنة 1924 على الوجه الآتي: كل تاجر لا يكون وقع اعارة لمصلحة احد ولا قبل بتوقيعها لمصلحته وكانت دفاتره التجارية سحابة السنتين الاخيرتين على الاقل منظمة وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة يحق له الاستفادة من التصفية القضائية كما هي محددة بهذا القرار بشرط ان يراعي الاحكام الاتية:

المادة 2

مادة 2: يعدل اخر المادة 6 من قانون المعاملات الافلاسية المؤرخ في 21 جمادى الثاني سنة 1323 كما يلي: فقرة ثانية: للمحكمة الحق باعتبار المفلس مقصرا اذا لم يتخذ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 من قانون التجارة

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 30 ايار سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني

Related

More from the same year.

1930